____________________
(142) الإيرواني: تفصيل الشيخ ليس في محل البحث بل أطلق فيه القول بضمان قيمة بلد التلف والصورتان الأوليان في كلامه خارجتان عن موضوع التعذر بل يمكن أن يدعي أن كلامه بمعزل عن موضوع التعذر وإنما حكم بالقيمة فيما حكم بمناط الضرر لا بمناط التعذر إلا أن يقال إن المسألتين من واد واحد ثم لا يخفى ما في هذا التفصيل الذي أفاده فإن الضرر الذي حكم من أجله بسقوط المثل في الصورة الأخيرة إن كان من جهة زيادة القيمة فهذا موجود في الصورة الأولى أيضا فلم لم يحكم فيها بسقوط المثل وإن كان من جهة الاحتياج إلى مؤنة النقل فهذا موجود في الصورة الثانية أيضا وقد حكم فيها بوجوب النقل وإن كان من جهة مجموع الأمرين فهو مع أنه فاسد في ذاته إذ الانضمام إن أوجب فإنما يوجب زيادة الضرر لا أصله مردود بأن مجموع الأمرين ربما كان مساويا أو أنقص من أحدهما الموجود في كل من الصورتين الأوليين والتحقيق في أصل المسألة إن هذه المسألة ليس لها شأن مستقل بل تتفرع على المسألة المتقدمة أعني مطالبة المثل مع فرض التمكن منه وإن المالك يستحق المثل في أي بلد فكل ما قيل هناك يتفرع عليه قيمته هنا فراجع تلك مسألة. (ص 100) الطباطبائي: محصل مناط هذا التفصيل أحد الأمرين لأنه إما أن يقال إن مقتضى عموم دليل السلطنة جواز المطالبة في كل مكان إلا إذا استلزم الضرر فيكون المدار على مكان التلف وفيه: أنه لا وجه لتعيين بلد التلف حينئذ وإما أن يقال إن مقتضى القاعدة اعتبار بلد التلف إلا أنه إذا لم يكن ضرر جاز المطالبة في غيره أيضا وفيه: أن المناط إذا كان بلد التلف فلا وجه لجواز المطالبة في غيره ومجرد عدم الضرر لا يكفي في ذلك إلا