وإن جعلنا الاعتبار فيه بزمان الضمان - كما هو القول الآخر في القيمي - كان المتجه اعتبار زمان تلف العين (125)، لأنه أول أزمنة وجوب المثل في الذمة المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه، وهذا مبني على القول بالاعتبار في القيمي بوقت الغصب كما عن الأكثر.
وإن جعلنا الاعتبار فيه بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف - كما حكي عن جماعة من القدماء في الغصب - كان المتجه الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان الأعواز، وذكر هذا الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات (126).
____________________
الحنطة لو أسلم حنطة حمراء ولم يقم دليل على إسقاط ما كان ضمانه تبعيا وأما السقوط بعد القبض فلمكان كون المقبوض الفاقد للخصوصية مصداقا لما في الذمة بالرضا فكان المالك رضى بكون الفاقد مصداقا وبعد انطباق ما في الذمة على الفاقد يسقط ما في الذمة فتسقط الخصوصية بطبع سقوط متبوعه. (ص 351) (125) الإيرواني: بل كان المتجه اعتبار زمان إثبات اليد على العين لأنه أول زمان ضمانها ودخول العين في العهدة بنفسها ما دامت قائمة ثم بمثلها إذا تلفت ثم بقيمتها إذا أعوز المثل. (ص 100) (126) الإيرواني: بل من يوم إثبات اليد على العين إلى زمان الإعواز. (ص 100) النائيني (المكاسب والبيع): يجب أن نضيف قسما آخر إلى صورة كون القيمة قيمة