فإن قلنا: إن تعذر المثل يسقط المثل (130) كما أن تلف العين يسقط العين توجه القول بضمان القيمة من زمان الغصب إلى زمان الإعواز، وهو أصح الاحتمالات في المسألة عند الشافعية على ما قيل.
وإن قلنا: إن تعذر المثل لا يسقط المثل وليس كتلف العين، كان ارتفاع القيمة فيما بعد تعذر المثل أيضا مضمونا، فيتوجه ضمان القيمة من حين الغصب إلى حين دفع القيمة، وهو المحكي عن الإيضاح، وهو أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة مراعى بعدم رد العين أو المثل (131).
____________________
بالأعلى من حين الغصب إلى حين تلف العين لا إلى حين صيرورتها قيمية وهو حال يوم الإعواز. (ص 101) (130) الطباطبائي: لا يخفى ما في هذا الترديد إذ المفروض هو الكلام على فرض كون القيمة قيمة للعين وصيرورتها قيمة بالتعذر فالشق الثاني خارج عن الفرض فكان الأولى عدم الترديد والتكلم على الشق الأول تتمة للمطلب وأن يقول بدل الشق الثاني وهو قوله: (وإن قلنا إن تعذر المثل لا يسقط... إلخ)، وأما على المختار من أن المثل لا يسقط بالتعذر فيتوجه ضمان القيمة من حين الغصب إلى حين دفع القيمة بناء على القول بأعلى القيم، فتدبر. (ص 101) (131) النائيني (المكاسب والبيع): لا شبهة في أنه بناء على ما حققناه من عدم التبديل، يكون المدار على القيمة، بقيمة يوم الأداء. ضرورة: بقاء العين بخصوصيتها المثلية في العهدة إلى زمان الأداء، فيتعين عليه أداء قيمة يوم الاخراج عن العهدة وهو يوم الأداء. (ص 349)