وعن جامع المقاصد: أنه يتعين حينئذ قيمته يوم التلف، ولعله لعدم تنجز التكليف بالمثل عليه في وقت من الأوقات (133).
____________________
(132) الإصفهاني: بل يستحيل جريان بعضها، وهو انقلاب المثل أو المثلي قيميا عند التعذر، فإنه يستحيل اشتغال الذمة بالمثل وانقلاب المثل أو العين في تلك الحال إلى ذمة القيمة. (ص 95) * (ص 383، ج 1) (133) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن التوجيه والإيراد لم يردا على مورد واحد ومبنى فأرد بل التوجيه بحصر التضمين والتغريم في مجرد التكليف الفعلي بالبدل والإيراد بإرادة الوضع واشتغال الذمة به من التضمين والتغريم ومن الواضح أن التكليف الفعلي بالمثل مع تعذره غير معقول حدوثا وبقاء فالتعذر الطارئ كالتعذر الابتدائي في عدم جريان الاحتمالات المبنية على ضمان المثل كما أن الوضع وهو اشتغال الذمة بالمثل غير موقوف على تيسر المثل حدوثا وبقاءا إذ لا موجب للالتزام بإمكان أداء كلي المثل في اشتغال الذمة بالمثل حدوثا أو بقاء فالتعذر الابتدائي كالتعذر الطارئ في جريان جملة من الاحتمالات إلا ما سبق وعليه فلا نزاع إلا في المبنى فإن قلنا بأن الضمان أمر منتزع من التكليف الفعلي بأداء البدل أو أمر اعتباري مستتبع للتكليف به بحيث لا ينفك عنه فمثله مع التعذر الابتدائي لا يحدث ومع طروه لا يبقى ولا مجال لاستصحابه إذ لا يعقل التعبد به وإن قلنا بأن الضمان أمر اعتباري استدلالي يستتبع التكليف الفعلي مع إمكانه وإلا فلا فالتعذر المانع عن التكليف الفعلي حدوثا وبقاءا لا يمنع عن ثبوت الضمان واعتبار كون البدل في الذمة حدوثا ولا بقاء. (ص 95) * (ص 383، ج 1)