غاية الأمر يجب إسقاطه مع مطالبة المالك، فالعبرة بما هو إسقاط حين الفعل، فلا عبرة بالقيمة إلا يوم الإسقاط وتفريغ الذمة.
وأما بناء على ما ذكرنا - من أن المتبادر من أدلة الضمان التغريم بالأقرب إلى التالف فالأقرب - كان المثل مقدما مع تيسره، ومع تعذره ابتداء كما في القيمي، أو بعد التمكن كما فيما نحن فيه، كان المتعين هو القيمة (128).
فالقيمة قيمة للمغصوب من حين صار قيميا، وهو حال الإعواز.
فحال الإعواز معتبر من حيث أنه أول أزمنة صيرورة التالف قيميا، لا من حيث ملاحظة القيمة قيمة للمثل دون العين، فعلى القول باعتبار يوم التلف في القيمي توجه ما اختاره الحلي قدس سره.
ولو قلنا بضمان القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف - كما عليه جماعة من القدماء - توجه ضمانه فيما نحن فيه بأعلى القيم من حين الغصب إلى زمان الإعواز، إذ كما أن ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون بشرط تعذر أدائه المتدارك لارتفاع القيم، كذلك بشرط تعذر المثل في المثلي، إذ مع رد المثل يرتفع ضمان القيمة السوقية.
____________________
(128) الطباطبائي: قد عرفت: ما فيه من منع كون لازم وجوب دفع القيمة حينئذ لكونها أقرب الانقلاب فلا تغفل. (ص 101) (129) الطباطبائي: فيه أيضا ما في سابقه كما لا يخفى فإن مقتضى القاعدة حينئذ القول