____________________
الايجاب فيه من المشتري، مع أن البايع هو القابل، فيكون التمليك فيه ضمنيا وتمليك المشتري أصليا. (ص 60) الإيرواني: التمليك والتملك يكونان في عرض واحد، ويحدثان في مرتبة واحدة، بإنشاء المبادلة بين المالين. فلا يعقل: أن يكون أحدهما ضمنيا والآخر استقلاليا. ولو سلمناه، لم يرتفع بذلك الإشكال، لشمول التعريف لكل من التمليك الأصلي والتبعي ولم يقيد التعريف بالتمليك الأصلي، ليخرج منه التمليك التبعي. (ص 74) الإصفهاني: المراد من التمليك الضمني إن كان بلحاظ أن مال المشتري يكون ملكا للبايع بقبول المشتري الذي هو متمم السبب، فهو بالإضافة إلى مال المشتري ومال البايع على حد سواء، فلا اختصاص للتمليك الضمني بالعوض كما هو مورد النقض. وإن كان بملاحظة أن قبوله لا بد من أن يتضمن تمليكا من المشتري تسبيبا، فمرجعه إلى استحقاق البايع على المشتري تمليك ماله. مع أن العوض هو مال المشتري دون عمله، فلا تمليك ضمني من المشتري بوجه من الوجوه. ودعوى: الفرق بين تمليك البايع وتمليك المشتري، إن البايع يملك ماله بعوض والمشتري يملك ماله عوضا، فهو مباين للتمليك بالعوض، غير وجيهة، فإنه تمليك ابتدائي لا ضمني، فلا يستحق اطلاق الضمنية عليه.
وإن أريد من الضمنية أن قبوله الانشائي يتضمن التمليك الحقيقي في قبال التمليك الانشائي فكان قبوله الانشائي. ففيه: أنه إذا قبل من دون تسبيب إلى تمليك ماله عوضا، كان كافيا في تمامية السبب المملك للعوض والمعوض. (ص 17) (30) الإيرواني: إن أريد عدم الجواز شرعا، فالكلام ليس فيه وإن أريد عدم الجواز عرفا، وعدم تحقق حقيقة البيع العرفي بذلك، فهو ممنوع، أشد المنع. (ص 74)
وإن أريد من الضمنية أن قبوله الانشائي يتضمن التمليك الحقيقي في قبال التمليك الانشائي فكان قبوله الانشائي. ففيه: أنه إذا قبل من دون تسبيب إلى تمليك ماله عوضا، كان كافيا في تمامية السبب المملك للعوض والمعوض. (ص 17) (30) الإيرواني: إن أريد عدم الجواز شرعا، فالكلام ليس فيه وإن أريد عدم الجواز عرفا، وعدم تحقق حقيقة البيع العرفي بذلك، فهو ممنوع، أشد المنع. (ص 74)