____________________
الإصفهاني: لا يخفى عليك، أنه ملازمة بين جواز الايجاب وجواز التعريف، لإمكان إناطة التسبيب بألفاظ صريحة، بل بعين عنوان ذلك العقد أو الايقاع ألا ترى: أن ايقاع الطلاق منوط بعنوان هي طالق، مع أن الطلاق ليس إلا البينونة التي لا تقع بها الطلاق شرعا، بل جواز التعريف منوط باتحاد الحد والمحدود ذاتا ومفهوما مع اختلافهما بالاجمال والتفصيل في الحدود. وبمجرد الاتحاد وجودا في الرسوم فلا عدم جواز الايجاب كاشف عن المغايرة مفهوما ولا ملازمه بين الايجاب والتعريف، بل لكل منهما ملاك خاص ومناط مخصوص. نعم التمليك ليس متحدا مع البيع مفهوما ولا وجودا فتدبر. (ص 16) * (ص 66، ج 1) (24) الطباطبائي: مع أنه على فرض عدم الجواز، يمكن أن يكون المنع تعبديا، لا من جهة أن حقيقته غير التمليك، وذلك لاعتبار الشارع صيغة خاصة. لكنه مجرد فرض، لعدم دليل على ذلك والغرض بيان: أن مجرد عدم الجواز لا يدل على المدعى. نعم، هو دال عليه لو كان بمقتضى القاعدة. كما هو ظاهر الإشكال. (ص 60) (25) الإيرواني: هذا الإشكال أيضا مبني على أن يكون التعريف بالتمليك، مع أنه كان بإنشاء التمليك. وإنشاء التمليك في بيع الدين على من هو عليه، بمكان من الامكان، إن كان معقولا ملك الشخص شيئا في ذمة نفسه له، أو لم يكن. فإن الإنشاء متسع الذيل وهذا اشكال على التعريف بعدم الانعكاس والشمول لما هو أجنبي بناء على عدم معقولية ملك الشخص شيئا في ذمة نفسه. (ص 74)