لكن الوجهين ضعيفان (110)، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع.
____________________
(109) الإصفهاني: وقد عرفت سابقا: صحة هذا الوجه وعدم المانع من صحته عقلا ونقلا. (ص 57) * (ص 228، ج 1) النائيني (المكاسب والبيع): لكنه ضعيف. أما أولا: فلضعف هذا المبنى وإمكان خروج أحد العوضين في البيع عن شخص ودخول العوض الآخر في ملك شخص آخر لا يمكن الالتزام به في خصوص المقام وذلك، لمكان الضمان المعاوضي وصيرورة مال المباح له ملكا للمبيح بواسطة هذا التصرف الناقل وهو لا يمكن إلا بانتقال مال المبيح أيضا إلى المباح له لكي يتحقق المعاوضة وإلا فلا يمكن الضمان معاوضيا ومن المعلوم أن المباح له لا يوقع العقد الناقل على على ما عنده بعنوان كونه ملكا للمبيح وأنه ولي له أو وكيل عنه أو مأذون من قبله في بيع ماله إذا لم يتحقق من المبيح شئ من هذه الأمور بل ربما لا يكون راضيا ببيع هذا المال عنه وإن كان راضيا ببيع المباح له يمكن القول بانتقال العين من المبيح المشتري الثاني بالطريق المستقيم من دون السير في الطريق الاعوجاجي ولو قلنا بامكان خروج أحد العوضين عن ملك من لم يدخل في ملكه العوض الآخر. (ص 252) (110) الطباطبائي: قد عرفت سابقا: قوة الوجه الثاني لمنع كون مقتضى حقيقة المبادلة دخول العوض في عن ملك المعوض. نعم، هذا مقتضى إطلاقها، فتدبر. (ص 83) النائيني (المكاسب والبيع): ويظهر من قولنا في التحقيق السابق (من كاشفية العقد