____________________
النائيني (منية الطالب): هذا هو الأقوى، فإنه مضافا إلى: عدم الدليل على جواز الرجوع وتملك ما في ذمة الغير ثانيا يمتنع لجهة أخرى، بناء على ما سيجئ في باب خيار المجلس من أنه يعتبر في جواز الرجوع بالخيار ونحوه خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من أنتقل عنه، نظرا إلى أن خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما يستلزم دخول الآخر فيه ولو آنا ما، وهذا ممتنع في المقام، لأنه إذا رد المشتري العين الموجودة إلى المديون فلا بد أن يخرج الدين عن ملكه ويدخل في ملك المشتري، ودخول الدين في ملك المديون نتيجته السقوط دائما، نظير انعتاق العمودين في ملك المشتري لهما، فإنه إذا ملكهما ينعتقان، فإذا كان نتيجته السقوط يمتنع الرجوع، بل ولو لم نقل باعتبار تلقي الفاسخ الملك من المفسوخ عليه لكان مجرد احتماله منشأ للشك في جواز الرجوع والمتيقن غير هذه الصورة. (ص 205) (98) الطباطبائي: بل لا وجه له. (ص 82) (99) الآخوند: فإن الظاهر أن إباحة الدين على من عليه الدين لا يعقل لها معنى إلا سقوطها، فيعود أن الساقط لا يعود مع ما علقناه عليه طابق النعل بالنعل، فافهم. (ص 24) الإيرواني: بل ينبغي الالتزام ببطلان المعاملة على هذا القول، إذ لا معنى لإباحة ما في الذمة وإرجاعه إلى معنى آخر معقول وهو سقوط ما في الذمة مما لا وجه له. وإنما التزمنا بالسقوط على القول بالملك من جهة أن ملك الذمة حقيقة هو براءة الذمة عن الاشتغال للغير، كما أن ملك النفس حقيقته الحرية والاطلاق عن قيد العبودية والمملوكية للغير. (ص 87) الطباطبائي: حاله حال تلف إحدى العينين على القول بالإباحة فيمكن الحكم بالجواز لقاعدة السلطنة بالنسبة إلى العوض الموجود. (ص 82)