____________________
أصالة عدم السلطنة على سائر أشخاص الملك المتعلق بتلك العين كأصالة عدم السلطة على سائر أملاك الطرف المقابل. (ص 88) الإصفهاني: إن جواز التراد لم يثبت بدليل لفظي، ليقال: بأن موضوعه ما يملكه المتعاطيان ويشك في رافعية النقل المتخلل للجواز عن موضوعه، بل بدليل لبي يشك في أن موضوعه ما يملكه المتعاطيان قبل النقل فما يمكن جره وابقائه غير محرز من الأول، بل المتيقن هو الملك قبل النقل. (ص 57) * (ص 227، ج 1) (105) الطباطبائي: بل المستصحب معلوم الزوال كما عرفت. (ص 82) الإيرواني: أما التعبير المصنف جعل المانع اختلاف حالات ملك واحد فيدفعه إن هذا المقدار من الاختلاف لا يمنع من جريان الاستصحاب وإلا لا نسد باب الاستصحاب والمفروض أن العموم في أدلة اللزوم ليس بعد المقدار المتيقن الخروج فلا يكون سبيل إلى الاستصحاب بل افراده ينقطع سبيل التمسك به بعد قطعة الخروج فلا يبقى سوى استصحاب حكم المخصص. (ص 88) النائيني (المكاسب والبيع): بل الحق أن يقال الموضوع محرز العدم للقطع بانقطاع جواز الرد الثابت قبل العقد الناقل. ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الرجوع بالفسخ أو بالإقالة أو بالعقد الجديد قلنا بأن الزائل العائد كان لم يزل وكان لم يعد أو بالتفصيل. (ص 247) الإصفهاني: ومما مر آنفا (تحت الرقم 104) تعرف أن المانع من الاستصحاب عدم احراز الموضوع بنحو يمكن ابقاء حكمه، لا الشك في بقاء الموضوع مع العلم بثبوت الحكم له سابقا، كما أنه تعرف أن القدر المتيقن معلوم الزوال، لا أن المستصحب معلوم الزوال، بل غير معلوم الثبوت. (ص 57) * (ص 227، ج 1)