____________________
جواز الرجوع له فلا بد أن يرجع إليه عين ماله عند بقائها، وبدلها عند تلفها. (ص 195) الإصفهاني: تحقيق الحال في أن الجواز في المعاطاة هل هو من عوارض العقد أو من عوارض العوضين: إن الدليل على جواز المعاطاة، إما الإجماع أو السيرة، فإن كان الإجماع الذي يستدل به، هو الإجماع على توقف العقود اللازمة على اللفظ فمن الواضح، أن ذاك اللزوم المرتب على العقد اللفظي منفي في غيره وهو إما خصوص اللزوم، من حيث فسخ السبب المعاملي أو أظهر فردية ذلك. فهو المتيقن منه وإن كان المراد الإجماع في خصوص باب المعاطاة على جواز التراد فنقول: إن المعاطاة حيث أنها عند غالب المجمعين لا تفيد، إلا الإباحة فليس هناك سبب معاملي مؤثر، بل حكم وموضوع، فلا مورد للفسخ والحل أو لا إجماع حينئذ على الجواز بناء على إفادة الملك، حتى يتكلم فيه، أنه من عوارض السبب، أو المسبب وإن كان الدليل هي السيرة، فمن البين أن بناء العرف على عدم المعاملة مع المعاطاة كما يعاملون مع الصيغة بمعنى أن القول له عندهم نحو من الاستيثاق والاستحكام، بحيث ليس للفعل ذلك الاستيثاق والاستحكام عندهم فالمقابلة عندهم بين القول والفعل في الاستحكام والاشتياق لا بين الملك في المعاطاة ونفس الصيغة، حيث لا مقابلة بين المسبب في طرف والسبب في طرف آخر. ولا بين الملكين، حيث إنه لا مقابلة بين ما بالذات في طرف وما بالعرض في طرف آخر، لأن المفروض أن الملك في باب المعاطاة أثره بالذات جواز الرد وفي باب الصيغة الجواز بالذات أثر الصيغة وبالعرض أثر الملك. (ص 50) * (ص 203، ج 1) (84) الآخوند: وقد انقدح مما ذكرنا (تحت الرقم 82) فساد هذه العلاوة وذلك، لما علم أن