____________________
وهب العين للمتهب، لكي ينقله بلا ضمان له بالمثل أو القيمة، فإذا كان باقيا في يد المتهب فله الرجوع بعين ماله فإذا تلف، فليس له الرجوع بأخذ مثله أو قيمته لكون مبنى المعاملة على عدم التضمين بالمثل والقيمة. وأما في الأول: فلأن بناء المعاملة على الضمان بالمسمى. فإذا سلم المسمى فهو، ومع عدمه، إما لفساده من الأول أو بواسطة الرجوع، لا بد من الرجوع إلى المحل أو القيمة. وليس التلف في هذه الصورة مانعا عن الرجوع بعد إمكان الرجوع بأخذ المثل أو القيمة كما لا يخفى. (ص 230) (83) الطباطبائي: هذا، ظاهر في دعوى معلومية كون الجواز في المقام بهذا المعنى، مع أنه لا دليل عليه. فالأولى: ما ذكره أولا وآخرا من أنه القدر المعلوم، وإن الشك في ثبوت الأزيد كاف في عدم جواز الاستصحاب، إما لعدم العلم بالمستصحب، حيث إن الجوازين متغايران وإما لعدم بالموضوع حسبما أشرنا آنفا. (ص 82) الإيرواني: يمكن أن يقال: إن حق كل واحد من المتعاطيين متعلق بعين ماله، فله إعادة عين ماله، واسترجاعه إلى ملكه وأما رجوع مقابله إلى ملك صاحبه، فذلك من لوازم إعادة ملكه، لا أنه من مقومات حقه وجزء من استحقاقه، حتى يسقط الحق، مع تلف الآخر بل لنا: أن نقول إن تعلق الحق بعين ماله معلوم ولا نعلم سقوط هذا الحق، بتلف عوضه فيستصحب بقاء الحق. ومعه، لا يبقى مجال الرجوع إلى أصالة اللزوم