____________________
- سلام الله عليه وعلى الدماء السائلات بين يديه -، فلا يقع بالفعل. وبالجملة: لم يقم دليل خاص على اعتبار القول في مطلق الوقف، كباب النكاح، بل النزاع صغروي ومما ذكرنا ظهر: أنه لا يمكن وقوع الإيقاعات بالفعل إلا باب الإجازة والفسخ وما يلحق بهما من الرجوع من العدة، لعدم وجود فعل يكون مصداقا للطلاق والعتق ونحوهما، فإن إلقاء القناع على الزوجة وإخراج العبد من الدار وأمثال ذلك من الأفعال ليست مصداقا للطلاق والعتاق، بل هي من آثارهما. وعدم معروفية الجواز من الشارع في الوقف لا ينافي جوازه من حيث وقوعه بالفعل، غاية الأمر: يقدم جهة الذاتية أو عدم المعروفية على جهة نفس الفعل. (ص 189 و190)