فلم يبق إلا الحكم ببطلان الأذن في بيع ماله لغيره، سواء صرح بذلك كما لو قال: (بع مالي لنفسك)، أو (اشتر بمالي لنفسك)، أم أدخله في عموم قوله:
(أبحت لك كل تصرف).
____________________
(59) الإصفهاني: مثل (حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع والعتق)، الفسخ الفعلي بالبيع والعتق كما ذكره المصنف في البحث عن الفسخ بالفعل وإنما التزم قدس سره بحصول الملك قبل البيع والعتق، بأن نظر إلى توقفهما عليه فلا يمكن حصوله بهما. مضافا إلى ما أفاده المصنف في البحث عن الفسخ بالفعل بأن الفعل لا إنشاء فيه. وتمام الكلام فيه موكول إلى ذلك المبحث فقد استوفينا الكلام فيه وأما حكمه بعدم انطباقه على ما نحن فيه:
فبالنظر إلى الفرق بين الفسخ وبين التمليك، حيث إنه يحتاج إلى سبب انشائي يتسبب به إلى حصول الملك دون الفسخ والرجوع فيكفي فيهما قصد الرجوع المدول عليه بإنشاء البيع أو العتق الواقع بعده، لأن الفسخ كالإجازة، فكما يكفي فيها الرضا المنكشف بكاشف قولي أو فعلي كذلك الفسخ المقابل لها بكفيه الكراهة الباطنية المنكشفة بكاشف قولي أو فعلي وقد بينا في محله عدم المقابلة بين الفسخ والإجازة وعدم الملازمة بين حصول الثاني بالرضا وحصول الأول بالكراهة، بما سطول المقام بذكره.
فراجع المبحث المسطور في أحكام الخيار تجده وافيا - إن شاء الله تعالى -
فبالنظر إلى الفرق بين الفسخ وبين التمليك، حيث إنه يحتاج إلى سبب انشائي يتسبب به إلى حصول الملك دون الفسخ والرجوع فيكفي فيهما قصد الرجوع المدول عليه بإنشاء البيع أو العتق الواقع بعده، لأن الفسخ كالإجازة، فكما يكفي فيها الرضا المنكشف بكاشف قولي أو فعلي كذلك الفسخ المقابل لها بكفيه الكراهة الباطنية المنكشفة بكاشف قولي أو فعلي وقد بينا في محله عدم المقابلة بين الفسخ والإجازة وعدم الملازمة بين حصول الثاني بالرضا وحصول الأول بالكراهة، بما سطول المقام بذكره.
فراجع المبحث المسطور في أحكام الخيار تجده وافيا - إن شاء الله تعالى -