____________________
بالمقصود. (ص 42) * (ص 170، ج 1) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن ما أفاده يتم لو قام إجماع عليه، وإلا مقتضى القاعدة صحته من مالك العبد عن غيره، لأنه من قبيل سائر التبرعات، كأداء الدين، وإعطاء ثمن الهدي، ومهر زوجة الغير. ونحو ذلك. فحكمه حكم الإذن في الاتلاف. (ص 182) (60) الإيرواني: لا وجه للصحة فضلا عن اللزوم، فإن البيع المرخص فيه من المالك لا يزيد على بيع نفس المالك والمفروض أنه لو باع هو كان بيعه باطلا، لعدم القصد منه لحقيقة المعاوضة. نعم، مقتضى ما وجه به صحة بيه الغاصب ووقوعه للمالك، إذا جاز صحة البيع في المقام أيضا، لأن حال البايع الغاصب بالنسبة إلى الثمن كحاله بالنسبة إلى المبيع في ادعاء الملكية. (ص 85) (61) الإصفهاني: بل الظاهر من فخر المحققين في الايضاح على ما حكي عنه: حصول