____________________
(65) النائيني (منية الطالب): إن الأقوى: عدم دخولها تحت عنوان الصلح ولو بناء على تحققه بكل فعل أو لفظ يكون دالا عليه، لأن مجرد الاتفاق على أمر لا يوجب دخوله في عنوان الصلح، وإلا كان البيع والإجارة ونحوهما أيضا داخلا فيه، بل لا بد في عنوان الصلح، وإلا كان البيع والإجارة ونحوهما أيضا داخلا فيه، بل لا بد إما أن ينشأ عنوان الصلح بقولهما: (صالحت) و (قبلت) أو بما يكشف عنه بالدلالة السياقية، كما في صلح الشريكين، فإنهما بعد نزاعهما لو تسالما على أمر وقال أحدهما: (لك ما عندك ولي ما عندي) وقال الآخر كذلك أو: (قبلت) فمن سوق كلامهما يستكشف أنهما في مقام التسالم. وأما في المقام - وهي الإباحة بالعوض - فلا دلالة لفظية أو فعلية على إنشاء العنوان ولا سياقية، فكيف يقال: إنها صلح؟ (ص 185) الإصفهاني: وأما التمسك بعموم: (المؤمنون) فإن أريد بالمطابقة فقد مر سابقا من أن مدلوله المطابقي هو وجوب الوفاء تكليفا أو اللزوم وضعا دون الصحة وإن أريد بالالتزام فله وجه، لأن دليل اللزوم دليل الصحة بالالتزام لترتبه عليها. (ص 43) * (ص 188، ج 1) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه، بل التحقيق: فساد هذه المعاملة وعدم تحقق صحتها، لا صلحا ولا بعنوان المعاملة مستقلة وذلك، لما تقدم وجهه من عدم تحقق معنى المعاوضة أصلا، لعدم ورود شئ مكان المال الذي يخرج عن المباح له وجواز الانتفاع من مال المبيح ليس شيئا يمكن أن يقع في طرف خيطه، لأنه حكم شرعي مترتب على إباحة المبيح ولا يكون ملكا كالعين والمنفعة. ومع عدم صدق المعاوضة