ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه ليس الأذن في نقل المال إلى نفسه أولا، ولا في نقل الثمن إليه ثانيا، ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة، ولا قصد المخاطب التملك عند البيع حتى يتحقق تمليك ضمني مقصود للمتكلم والمخاطب، كما كان مقصودا ولو إجمالا في مسألة (أعتق عبدك عني). ولذا عد العامة والخاصة من الأصوليين دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء التي عرفوها: بأنها دلالة مقصودة للمتكلم يتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا عليه، فمثلوا للعقلي بقوله تعالى: (واسأل القرية) وللشرعي بهذا المثال، ومن المعلوم - بحكم الفرض - إن المقصود فيما نحن فيه ليس إلا مجرد الإباحة.
____________________
الخاصية والأثر، ولم يحتج حصول الملكية إلى تحقق البيع من المخاطب. (ص 85) (46) الطباطبائي: ويمكن أن يقال: إن هذا التوقف ليس عقليا وإنما هو من جهة قوله عليه السلام:
(لا عتق إلا في ما يملك) ويمكن أن يكون المراد منه ملكية الاعتاق على حسب ما عرفت في البيع لا ملكية العبد. وحينئذ فلا مانع من جوازه إذا كان بإذن المالك وإباحته.
ثم على فرض التنزل، فلا دلالة فيه إلا على اعتبار كون المعتق مالكا لا المعتق عنه، فلا إشكال في مسألة (أعتق عبدك عني)، فإن المعتق مالك، وإن كان المعتق عنه غيره، فلا حاجة إلى التزام الملك آنا ما. نعم، لا يتم هذا في عكس المسألة وهو ما لو قال: (أعتق عبدي عنك) لا لأن العتق من العبادات المتوقف صحتها على المباشرة، لأن المفروض جريان التوكيل فيه. نعم، يشكل حال ما إذا تبرع بالعتق عن غيره. ويمكن أن يقال بصحته أيضا، خصوصا في الكفارة التي هي دين وخصوصا بالنسبة إلى الميت، بل يظهر من
(لا عتق إلا في ما يملك) ويمكن أن يكون المراد منه ملكية الاعتاق على حسب ما عرفت في البيع لا ملكية العبد. وحينئذ فلا مانع من جوازه إذا كان بإذن المالك وإباحته.
ثم على فرض التنزل، فلا دلالة فيه إلا على اعتبار كون المعتق مالكا لا المعتق عنه، فلا إشكال في مسألة (أعتق عبدك عني)، فإن المعتق مالك، وإن كان المعتق عنه غيره، فلا حاجة إلى التزام الملك آنا ما. نعم، لا يتم هذا في عكس المسألة وهو ما لو قال: (أعتق عبدي عنك) لا لأن العتق من العبادات المتوقف صحتها على المباشرة، لأن المفروض جريان التوكيل فيه. نعم، يشكل حال ما إذا تبرع بالعتق عن غيره. ويمكن أن يقال بصحته أيضا، خصوصا في الكفارة التي هي دين وخصوصا بالنسبة إلى الميت، بل يظهر من