____________________
عليها فلا يشملها شئ من العمومات، لا دليل الصلح ولا دليل التجارة، ولا عموم (المؤمنون) ولا شيئا من الأدلة ومنه يظهر: سقوط التمسك بالعمومات لإثبات لزومها أيضا. ثم على تقدير الصحة فالتمسك بالعموم لإثبات اللزوم حتى من طرف المبيح لا يخلو عن الغرابة وإلا يصح التمسك لإثبات لزوم كل إباحة وهذا كما ترى، فإن المبيح ما التزم بشئ أصلا. (ص 218) (66) الطباطبائي: مقتضى السلطنة على المال لزوم الإباحة المفروضة، لا جوازها، لأنه إذا كان مسلطا على ماله وقد أباحه بعوض، فيلزم أن تكون نافذة، فتدبر. (ص 81) (67) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه على فرض الصحة فالصواب هو التفصيل بين الواقع بالفعل وبالقول على ما اخترناه من جواز المعاطاة، فلو وقع بالقول فالحق لزومه من الطرفين، لعموم (أوفوا بالعقود) بناء على أن مفاده هو الحكم الوضعي - كما هو الحق - وتبين وجهه في محله، لأن نفوذ العقد وكونه ممضي يقتضي نفوذه من الطرفين، فإن العقد هو العهد المؤكد الواقع بين المتعاملين، فلا يمكن التفكيك، إلا إذا ثبت بالدليل كما في الجواز الثابت للمرتهن دون الراهن. نعم، بناء على أن مفاده هو الحكم التكليفي، فيمكن أن يجب الوفاء على أحد المتعاقدين، دون الآخر، ولو وقع بالفعل فالحق جوازه من الطرفين، والتفصيل بين الملك والإباحة لا وجه له. (ص 186) النائيني (المكاسب والبيع): هذا كله، فيما إذا كان الإيجاب والقبول بالقول. ومنه يظهر: أن المعاطاة فيها تكون أضعف، لما مر من المناقشة في وقوع الصلح بالفعل ويأتي تفصيله في التنبيه الآتي أيضا. (ص 219)