____________________
بذمته، كسائر الديون التي يجوز أداؤها من مال المديون. ولو قيل: بتعلقهما بالعين - كما هو المشهور - فيشكل جواز التبرع عمن عليه، أما لاعتبار مباشرته، أو لاختصاص ولاية الاخراج من غير العين به فلا يؤثر إذنه في الاخراج. (ص 179) الطباطبائي: ويمكن منع ذلك، خصوصا إذا تعلق الخمس والزكاة بذمته. أما إذا تلف العين التي تعلق بها أحدهما أو قلنا: بتعلقهما بالذمة، دون العين، فإنه يجوز أداء الدين من مال الغير بإذنه، بل يمكن دعوى جواز إعطاء الخمس أو الزكاة عن الغير تبرعا، لأنهما دين أو بمنزلة الدين. نعم، بناء على التعلق بالعين وبقائها يشكل التبرع بهما، من جهة أن العين مشتركة بين المالك والفقير ولا دليل على رفع الشركة بإعطاء الأجنبي من ماله وكيف كان: فمع فرض الأذن والإباحة من مالك المال لا دليل على المنع، فتدبر.
أما وطي الجارية: فالظاهر الإجماع على توقفه على الملك أو النكاح، إلا أن يكون بصيغة التمليك، فلا يجوز بمجرد الإباحة وإن كان لولا الإجماع على اعتبار الصيغة في التمليك قلنا باندراجه فيه والظاهر من النصوص كفاية مجرد الإباحة، فتدبر وراجع. (ص 79)
أما وطي الجارية: فالظاهر الإجماع على توقفه على الملك أو النكاح، إلا أن يكون بصيغة التمليك، فلا يجوز بمجرد الإباحة وإن كان لولا الإجماع على اعتبار الصيغة في التمليك قلنا باندراجه فيه والظاهر من النصوص كفاية مجرد الإباحة، فتدبر وراجع. (ص 79)