وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع والعتق، فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه، فليس ملكا تقديريا نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت (57)، أو شراء العبد المعتق عليه، بل هو ملك حقيقي حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله في الآن المتصل. بناء على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع، وليس كذلك فيما نحن فيه. (58)
____________________
جميع أنحاء السلطنة ودفع كل ما يورد عليه، فلا حكومة. نعم، بينه وبين أدلة (عدم جواز البيع والعتق، إلا في الملك) هو التعارض بالعموم من وجه والذي يهون الخطب عندنا ما مر من تحقيق حقيقة البيع وتعيين مقدار دلالة دليل (عدم جواز البيع والعتق إلا في الملك) فلا معارضة أيضا، فراجع. (ص 42) * (ص 173، ج 1) (56) الإيرواني: استكشاف الملك القهري لا يتوقف على وجود التعارض والتزاحم، بل دليل الملازمة بعين جواز التصرفات والملك منضما إلى دليل جواز كل تصرف بإذن المالك حجة ودليل على تحقق الملك تعبدا عند إذن المالك في التصرفات. (ص 85) (57) الطباطبائي: لكن، يمكن دعوى عدم الحاجة إلى ذلك (الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت)، فتدبر. (ص 85) (58) الطباطبائي: قول المصنف (يبتنى) على أن: مناط الفسخ والامضاء هو الرضا الباطني المستكشف بالتصرف. وبعبارة أخرى: نية الفسخ كافية فيه إذا كان لها كاشف فيكون التصرف واقعا في ملكه حقيقة لحصول الفسخ قبله بالنية ولكنه مشكل. أما أولا: فلأن لازمه كون الفسخ بالقول أيضا كذلك فقوله: (فسخت) كاشف على هذا عن الفسخ قبله