إلا أن يكون نوعا من الصلح، لمناسبة له لغة، لأنه في معنى التسالم على أمر
____________________
وهو كما ترى وقد عرفت الإشكال: في الاستدلال ب (الناس مسلطون) في تشريع المعاملات وأنحاء التسلطات، فتدبر جيدا. (ص 19) الطباطبائي: لا يضر ذلك، لأنه يشمله العمومات من قوله: (أوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض) و (الناس مسلطون) و (المؤمنون) ونحوها، ودعوى انصرافها إلى العهود كما ترى فهو نوع من العقد رحمه الله بل من التجارة، إذ ليست إلا الاكتساب ويصدق في المقام ولا يلزم في المعاوضة المالية أن يكون المبادلة بين المالين من حيث الملكية، بل قد يكون من حيث الإباحة من أحد الطرفين أو كليهما - حسبما عرفت - فلا وقع لهذا الإشكال أصلا والتحقيق: أنها معاوضة مستقلة وليست واد داخلة تحت الصلح، لعدم اعتبار معنى التسالم المعتبر فيه فيها والحق: أنها لازمة من الطرفين. (ص 81) الإيرواني: ففيه: منع خروج هذه المعاملة عن المعاملات المعهودة شرعا، فإن الدخول في الحمامات مع إعطاء العوض من المعاملات الشائعة من عصر الشارع إلى زماننا هذا، وكذلك الدخول في المطاعم وأشباه ذلك والظاهر: أن الكل من قبيل الإباحة بالعوض ويشبه أن يكون من قبيل العارية بعوض، مع أن عدم المعهودية لا يضر بعد شمول عموم أدلة المعاملات له من مثل (أوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض) و (الناس مسلطون). (ص 85) (64) الإيرواني: لا تأمل في صدق التجارة من جانب المبيح بعوض المتملك للمالك بإباحته، بل لا يبعد صدقه من جانب المملك، لأن استباحة أموال الناس نوع من الاتجار مع: أن غاية ذلك منع التمسك بآية (تجارة عن تراض) كما أن عدم كونه بيعا يمنع التمسك بآية (أحل الله البيع) وأما آية (أوفوا) فلا مانع من التمسك بها مضافا إلى ما تمسك به المصنف من دليل (السلطنة) وعموم (المؤمنون) بناء على صدق الشرط على الالزام والالتزام الابتدائي. (ص 86)