فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟ (43)
____________________
واضح، بحسب الكبرى الكلية، وإنما الإشكال في الصغريات المذكورة في المتن وغيرها. (ص 78) (43) الآخوند: تحقيقه: أن يقال: أنه لا شبهة ولا اشكال في أنه يعقل تمليك الانسان مال غيره، بعوض يملكه بإذنه، كما يعقل تمليك ماله، بعوض يملكه غيره، وإن لم يصدق عليه عنوان البيع، لاعتبار خصوصية تملك المالك للعوض في صدقه، ولم يصح الاستدلال على صحته، بما دل على صحته، وإمضائه مع أن مجال المنع عنه واسع، وتعريفه: (بمبادلة مال بمال)، إنما يكون في قبال التمليك مجانا، كيف! وفي بيع مال المضاربة بالمرابحة للعامل من الثمن ما جعل له من المقدار. مع: أن مال المضاربة للمالك، ولو سلم فيمكن أن يستدل عليه بمثل (أوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم)، لا يقال: لا يكاد يصح الاستدلال على صحته بأدلة البيع، ولو سلم صدقة عليه، لمكان ما دل على النهي عن بيع ما ليس عنده فإنه مع الإذن في بيعه، كذلك يمنع عن كونه من بيع ما ليس عنده، وأما العتق عن غير المالك، فلا مانع عنه عقلا، وإنما منع شرعا عن عتق غير المالك، لا عن تحقه عن غيره، فإذا صح عتقه عن غيره ما صح له أن يأذنه في ذلك، وأما الوطن، فلا بأس بالقول بجوازه للمباح له، بدعوى أنه: تحليل، وإن اعتبار لفظ خاص فيه، دعوى بلا دليل. فتلخص مما ذكرنا: أنه لا بأس بأن يقال بص (ه إباحة جميعا لتصرفات التي منها البيع، والعتق، والوطي، فتأمل. (ص 18) الإيرواني: بل معقول فإن حقيقة البيع التبديل بين العينين بذهاب مال وحلول مال آخر مقامه فتارة بأخذ كل مال نسبة صاحبه فيكون كل من المالين لصاحب المال الآخر.
وأخرى مع التبديل في المالك أيضا. فيكون بيعا فيه معنى الهبة، فإن الهبة هو التبديل بين
وأخرى مع التبديل في المالك أيضا. فيكون بيعا فيه معنى الهبة، فإن الهبة هو التبديل بين