____________________
(53) الإيرواني: الظاهر: أن كلامهما في موضوع الإباحة المقصود بها الملك، وقد تقدم نقل المصنف خلافهما في تلك المعاطاة فيكون أجنبيا عن المقام ويكون قصدهم للإباحة الشرعية بغير التصرفات المتوقفة على الملك، لأجل قيام الدليل المانع من تلك التصرفات في غير الملك. (ص 85) الإصفهاني: لا يخفى، أنه مع تلف العين الزكوية أو ما فيه الخمس وصيرورة ملك الفقير السيد ذميا فلا اشكال فيه، لأن أداء الدين بمال الغير بإذنه كمباشرته للأداء لا ريب فيه ولا خصوصية لهذا الدين من بين سائر الديون ولا لهذا المال من سائر الأموال. وأما مع بقاء العين وتعلق الخمس والزكاة بها إما بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في المعين فالمباح بما هو لا يقوم مقام الملك والمالك أي من عليه الخمس والزكاة - وإن كان له ولاية التبديل، إلا أن المال غير قابل للبدلية، فإنه على الفرض مباح لا ملك وأما صيرورته بدلا من مالكه بمباشرته أو بإذنه لمن عليه الحق فمشكل، فإن المال حينئذ وإن كان في نفسه قابلا للبدلية، لكنه ليس لمالكه ولاية التبديل فمن له ولاية التبديل لا ملك له ومن له الملك لا ولاية له، وليس الحق دينا في الذمة، حتى يمكن إيفائه بمال الغير مباشرة أو تسبيبا وإذن المالك لمن عليه الحق في التبديل إذن في شراء حقه، فيكون حصة الفقير والسيد للمالك لا لمن عليه الحق وإلا لزم عدم تحقق المعاوضة والمبادلة، مع أنه قبل قبض الفقير والسيد لا يملك أحدهما شيئا حتى يمكنها التبديل ولا يخفى أن سعة ولاية من عليه الحق في التبديل وإن كان تحقيقها موكولا إلى محله، إلا أن الذي يتوجه النظر فعلا ولاية التبديل وجعل مالية مال الفقير والسيد في أي محل شاء فله تعيينه في مال الغير بإذنه وبمجرد تعيينه فيه وقبضه يملكه الفقير أو السيد وإن كان ابتداء ليس لمالك