____________________
فعلا للبايع فهو منقوض ببيع الكلي، حيث أنه ليس مملوكا فعلا للبايع. وثالثة: أن البيع لا يصح إلا من المالك، فيراد ملك التصرف والمفروض استناد البيع إلى المالك لصدوره بإذنه، فالبايع بإذن المالك يملك التصرف ورابعة: أن البايع لا بد من أن يكون متملكا ببيعه وهذا مورد البحث وهو مقتضى المعاوضة الحقيقية - كما ادعى - ومن الواضح: أن الرواية لا نظر لها إلى هذه الجهة أصلا، بل غايته أن المبيع لا بد من أن يكون مملوكا لبايعه وقد عرفت: أنه لا محمل له إلا ملك التصرف، وكذا في العتق، فإنه لا بد من استناده إلى المالك لا أن المعتق لا بد من أن يكون معتقا عنه، فإن سياق الروايتين بنهج واحد وكذا قوله عليه السلام:
(لا وطي إلا في الملك) ينبغي أن يراد منه ملك التصرف، ليعم جميع موارد الوطي الحلال حتى الوطي بالعقد الموجب للملك الاستمتاع. (ص 41) * (ص 167، ج 1) الطباطبائي: قد عرفت: إمكان اعتبار البدلية بين المالين مع قطع النظر عن المالكين.
ولذا يطلق على (بيع الغاصب لنفسه) البيع، مع أن المعوض الغير. ودعوى: إن ذلك من جهة ادعائه الملكية كما ترى، إذ كثيرا ما يخطر بباله هذا التنزيل وهذا الادعاء، ومع ذلك يطلق عليه البيع، فتدبر. (ص 80) (52) الطباطبائي: لا يخفى أن كلامنا في الإباحة المالكية. والظاهر أن مراد الشيخ صورة قصد المتعاطيين الملكية وكون الإباحة شرعية وكذا مراد الشهيد، فلا دخل لكلامهما بما نحن فيه، إلا أن يقال: إن الإباحة الشرعية، أولى بإفادة جواز التصرفات الموقوفة على الملك، إذ دليلها إنما هو السيرة وهي قائمة على مطلق التصرفات، فيكون من قبيل ما دل الدليل الخاص على جواز التصرف الموقوف على الملك، فلا بد من الالتزام بالملك التقديري، نظير شراء العمودين - على ما ذكره المصنف - فإذا منع الشيخ والشهيد عن ذلك فيها، ففي الإباحة المالكية بالأولى، فتدبر. (ص 80)
(لا وطي إلا في الملك) ينبغي أن يراد منه ملك التصرف، ليعم جميع موارد الوطي الحلال حتى الوطي بالعقد الموجب للملك الاستمتاع. (ص 41) * (ص 167، ج 1) الطباطبائي: قد عرفت: إمكان اعتبار البدلية بين المالين مع قطع النظر عن المالكين.
ولذا يطلق على (بيع الغاصب لنفسه) البيع، مع أن المعوض الغير. ودعوى: إن ذلك من جهة ادعائه الملكية كما ترى، إذ كثيرا ما يخطر بباله هذا التنزيل وهذا الادعاء، ومع ذلك يطلق عليه البيع، فتدبر. (ص 80) (52) الطباطبائي: لا يخفى أن كلامنا في الإباحة المالكية. والظاهر أن مراد الشيخ صورة قصد المتعاطيين الملكية وكون الإباحة شرعية وكذا مراد الشهيد، فلا دخل لكلامهما بما نحن فيه، إلا أن يقال: إن الإباحة الشرعية، أولى بإفادة جواز التصرفات الموقوفة على الملك، إذ دليلها إنما هو السيرة وهي قائمة على مطلق التصرفات، فيكون من قبيل ما دل الدليل الخاص على جواز التصرف الموقوف على الملك، فلا بد من الالتزام بالملك التقديري، نظير شراء العمودين - على ما ذكره المصنف - فإذا منع الشيخ والشهيد عن ذلك فيها، ففي الإباحة المالكية بالأولى، فتدبر. (ص 80)