هذا، ولكن الأظهر بناء على جريان المعاطاة في البيع جريانها في غيره من الإجارة والهبة، لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما.
وظاهر المحكي عن التذكرة: عدم القول بالفصل بين البيع وغيره، حيث قال في باب الرهن: إن الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب والايجاب عليه المذكورة في البيع آت هنا، إنتهى. لكن استشكله في محكي جامع المقاصد:
بأن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع، بخلاف ما هنا.
____________________
(75) الآخوند: بل الظاهر: جريانها فيها، لاطلاق أدلتها والسيرة - بالنهج الذي قررناها في البيع - وعدم القول بالفصل بينه وبينها ظاهرا والإشكال في مثل الرهن، لأجل منافاة ما هو قضية وما هو لازم المعاطاة من الجواز لا يوجب وهنا في جريانها في غيره مما لا يكون هناك منافاة، مع: أن المنع عن كون الجواز لازم المعاطاة بمكان عن الامكان، وقضيته الاطباق على توقف العقود اللازمة على اللفظ ولو سلم، فهو إنما إذا كان اللزوم من عوارض العقد وجاز تبادله مع الجواز لا ما إذا كان اللزوم من مقتضيات ذاته وحقيقته كما في الرهن. (ص 20) الإيرواني: التحقيق: هو إن قلنا في المعاطاة بالملك اللازم عملا بعمومات أدلة المعاملات، قلنا: بها، في غير مقام وكانت معاطاة كل معاملة قائمة مقام منشأها التولي وإن قلنا فيها بالإباحة أو الملك الجايز على خلاف تلك العمومات، لاجماع أخرجنا من حكم العمومات حكمناها على طبق القاعدة، إن لم يعم الاجماع المخرج وإلا حكمنا بالبطلان، لعدم إجماع آخر على ثبوت غير ما قصد بعد الاجماع على عدم ثبوت ما قصد، فإن ثبوت الإباحة التعبدية وكذا الملك المتزلزل يحتاج إلى دليل ليس في غير البيع، إن