____________________
آخر لا يرتفع برضا المالك ولا بتمليكه - هذا كما في حرمة أكل لحم عبد الغير أو حرمة إيذائه وظلمه أو غير ذلك من المحرمات التي ليس الموضوع فيها عدم رضا المالك، كي يرتفع برضاه ولا عدم الملكية، كي يرتفع بتمليكه، بل هذه التصرفات حرام، حتى من المالك، وهذا هو الذي لا يجوز فيه التمسك بدليل: (الناس مسلطون). وأما القسمان الآخران فكل منهما يحكم بإباحته بدليل (الناس مسلطون) غاية الأمر: مع استكشاف الملكية في القسم الثاني بتفصيل تقدم. والمصنف شارك بين القسمين الأخيرين في عدم جواز التمسك فيهما بعموم (سلطنة الناس) فيختص جواز التمسك به بخصوص القسم الأول على خلاف ما تقدم منا: من تشريك القسمين الأولين في جواز التمسك به، فراجع تفصيل ما ذكرناه هناك، كي يظهر لك حقيقة الحال. (ص 85) (50) الطباطبائي: لكن لا يخفى أن اشكال الشراء للنفس بمال الغير يجري نظيره في أداء الدين بمال الغير والدفع مشترك، فتدبر. (ص 80) (51) الإصفهاني: تحقيق الحال في (اقتضاء المعاوضة، دخول كل من المبيع والثمن في ملك مالك الآخر شرعا) أن المراد من هذه العبارة، تارة: إن المبيع لا بد من أن يكون ملكا حتى يقبل التمليك والمعتق بالفتح لا بد من أن يكون رقا حتى يقبل الانعتاق، ومن الواضح أن مورد البيع هنا قابل لعروض الملكية وأخرى أنه لا بد من أن يكون مملوكا