محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه مشكل، إذ لو لم يملكه الثاني هنا لم يتحقق التمليك من الأول، لأنه إنما ملكه بإزاء تمليكه، فما لم يتحقق تمليك الثاني لم يتحقق تمليكه، إلا أن يكون تمليك الآخر له ملحوظا عند تمليك الأول على نحو الداعي لا العوض، فلا يقدح تخلفه. (36) فالأولى أن يقال: إنها مصالحة وتسالم على أمر معين أو معاوضة مستقلة (37).
____________________
بتركيب المعاملة من إيجابين بإعطائين، إذ لو تمحض الإعطاء الثاني في مطاوعة التمليك الأول لم يكن هناك تمليك ثان. ولو كان قبولا وإيجابا للزم المحذور المزبور وهو اجتماع المتقابلين في واحد ولعله لأجله حكم المصنف قدس سره ب‍: (أنه قريب من الهبة المعوضة). (ص 40) * (ص 164، ج 1) (36) الطباطبائي: نعم، يمكن أن يقال: المعتبر: مجانية المال وعدم جعله مقابلا بالعوض ولكن لا مانع من جعل العوض في مقابل الفعل أي تمليك على وجه الهبة كأن يقول:
وهبتك كذا بعوض كذا بإرادة كون العوض في مقابل نفس الهبة لا الموهوب وحينئذ فلا يحتاج في ملكية العوض إلى تمليك آخر، وكيف كان: فإن كان التمليك على وجه العوضية كان لازمه ما ذكرنا من كونه واجبا عليه بعنوان الوفاء على ما ذكرنا ولا يبطل التمليك الأول وإنما هو موجب للخيار، من باب تخلف الشرط. ثم إن المصنف أهمل ذكر صورة كون أحد الطرفين تمليكا والآخر مالا بأن يجعل التمليك في مقابل المال أو المال في مقابل التمليك، مع أنها أيضا صحيحة، لشمول العمومات، كما أشرنا إليه. (ص 78) (37) النائيني: والتحقيق: خلافا لما أفاده المصنف من كونه معاملة مستقلة أن يقال: إنه
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 219 220 222 223 224 226 227 229 230 233 ... » »»
الفهرست