____________________
في ذلك، إذ صحة الشراء موقوفة على حصول الملكية ولم لم يكن العتق موقوفا عليها؟
مع: أن ما دل على توقفه على الملك إنما يدل عليه في العتق الاختياري لا القهري الشرعي، فتدبر. (ص 79).
الإيرواني: مقتضى الجمع بين الأدلة، هو الالتزام بالملك المحقق والملك الحقيقي الخارجي، دون الملك التعبدي الفرضي التنزيلي كالموضوعات التنزيلية في مجاري الأصول الموضوعية، حتى لا يرتب من الآثار سوى ما بلحاظه التقدير ولذا يؤخذ بعموم (أكرم العلماء) ويحكم بأن من لم يجب إكرامه ممن شك في كونه من العلماء ليس بعالم حقيقة ويترتب عليه كل ما لغير العالمين من الأحكام. (ص 85) النائيني (المكاسب والبيع): أما مسألة (انعتاق المملوك على من ينعق عليه)، فيكون الحكم بالملكية ناشئا من جهة وقوع ما يلازمها وهو الانعتاق على من ينعتق عليه ويمكن أن يكون من ناحية تحقق علته وهو البيع الجامع لشرائط الصحة، إذ المانع عن ملك من ينعتق عليه، إنما يمنع عن بقاء الملك، لا عن أصل حدوثه، كما يمكن أن يكون من ناحية تحقق معلوله أعني: الانعتاق المتوقف على الملك، إذ ما لم يدخل في ملك من ينعتق عليه، لا ينعتق عليه، كما لا يخفى. (ص 213) (49) الإيرواني: تحريم التصرف في مال الغير تارة: يكون بما أن مالكه لا يرضى، وهذا كما في التصرفات غير المتوقفة على الملك. وأخرى: بما أن المال ليس له وإن رضى صاحبه، وهذا كما في التصرفات المتوقفة على الملك. وثالثة: لا بهذا المناط ولا بذاك، بل بمناط
مع: أن ما دل على توقفه على الملك إنما يدل عليه في العتق الاختياري لا القهري الشرعي، فتدبر. (ص 79).
الإيرواني: مقتضى الجمع بين الأدلة، هو الالتزام بالملك المحقق والملك الحقيقي الخارجي، دون الملك التعبدي الفرضي التنزيلي كالموضوعات التنزيلية في مجاري الأصول الموضوعية، حتى لا يرتب من الآثار سوى ما بلحاظه التقدير ولذا يؤخذ بعموم (أكرم العلماء) ويحكم بأن من لم يجب إكرامه ممن شك في كونه من العلماء ليس بعالم حقيقة ويترتب عليه كل ما لغير العالمين من الأحكام. (ص 85) النائيني (المكاسب والبيع): أما مسألة (انعتاق المملوك على من ينعق عليه)، فيكون الحكم بالملكية ناشئا من جهة وقوع ما يلازمها وهو الانعتاق على من ينعتق عليه ويمكن أن يكون من ناحية تحقق علته وهو البيع الجامع لشرائط الصحة، إذ المانع عن ملك من ينعتق عليه، إنما يمنع عن بقاء الملك، لا عن أصل حدوثه، كما يمكن أن يكون من ناحية تحقق معلوله أعني: الانعتاق المتوقف على الملك، إذ ما لم يدخل في ملك من ينعتق عليه، لا ينعتق عليه، كما لا يخفى. (ص 213) (49) الإيرواني: تحريم التصرف في مال الغير تارة: يكون بما أن مالكه لا يرضى، وهذا كما في التصرفات غير المتوقفة على الملك. وأخرى: بما أن المال ليس له وإن رضى صاحبه، وهذا كما في التصرفات المتوقفة على الملك. وثالثة: لا بهذا المناط ولا بذاك، بل بمناط