____________________
الكلي، فإنه ليس فيه، إلا التعهد بمال في ذمته للمشتري بعوض فالمال بعين هذا التعهد المعاوضي يصير ملكا للمشتري من دون سبق ملك للبايع غاية الأمر: إن الإنسان من حيث السلطنة على نفسه، السلطنة على تمليك كلي في ذمته بتعهده إياه. وقد مر في أوائل التعليقة بعض الموارد التي لا تتقوم بالتمليك من الطرفين، فضلا عن المعاوضة الحقيقية. الإجارة على الأعمال أيضا نظير بيع الكلي من موارد النقض بالبيان المتقدم هذا كله في اقتضاء المعاوضة عقلا. (ص 40) * (ص 166، ج 1) (44) الطباطبائي: لا يخفى، أنه لا دليل على مثل هذا التمليك والتملك خصوصا مع هذا المقدار من الفصل والايجاب والقبول، فلا يكفي ذلك ولو كان مقصودا ولا نسلم ذلك في مثل: (أعتق عبدك عني) أيضا، إذ ليس موردا للنص حتى يقال بذلك، لأجل تطبيقه على القواعد مع أن الأمر غير منحصر في ذلك كما عرفت - ثم إن لازم هذا الوجه أن يكون ايجاب البيع أو العتق مؤثرا في التملك أو العتق، وهذا في غاية البعد، وتقدير وقوع الملك قبل الايجاب خلاف القاعدة من جهة أخرى. ولعمري إن مثل هذا مما لا يمكن الالتزام به، وينبغي القطع بفساده، من غير فرق بين المقام ومسألة العتق، فما يظهر من المصنف من صحته على فرض كون قصرهما ذلك في غاية الوهن. (ص 79) (45) الإيرواني: بل، يكون قبضه بمنزلة قبوله، فيكون كالمعاطاة المقصود بها الملك في