وبهذا الوجه صححنا سابقا عدم توقف المعاطاة على قبض كلا العوضين، فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول، لا من حيث كونها متقومة بالعطاء من الطرفين ومثله في هذا الإطلاق: لفظ (المصالحة) و (المساقاة) و (المزارعة) و (المؤاجرة) وغيرها.
وبهذا الاطلاق يستعمل المعاطاة في الرهن والقرض والهبة، وربما يستعمل في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن عطاء وفي صحته تأمل.
____________________
الوجه أيضا، لأنه مضافا إلى إمكانه هو الغالب الوقوع فلا وجه لإهماله. مع: أنه أشار إليه في أول الأمر الثاني. ولعله أهمله لوضوحه. (ص 77) (32) النائيني (المكاسب والبيع): هذا وإن لم يكن فيه محذور، لكنه بعيد ويترتب عليه تمامية المعاملة بعد تحقق العطاء والأخذ من جانب قبل تحققها من الجانب الآخر، ولو لم يبق المتعاطيان أو أحدهما على ما هما عليه من الشرائط، كما إذا مات أحدهما أو كلاهما أو طرء الجنون والاغماء ونحو ذلك فيجب على الآخر أو على ورثته أو وليه الاعطاء، وفاء بالمعاملة وهذا بخلاف ما لو كان جزء محققا للمعاملة، حيث يكون طرو إحدى المذكورات حينئذ قبل إعطاء الآخر من باب طروها بين الايجاب والقبول ويكون موجبا للبطلان. والانصاف: أن المسألة ملتبسة، من جهة عدم تعرض الأصحاب والقطع بتحقق المعاملة بالاعطاء والأخذ فيما إذا كان من جانب كالمعاملات السوقية المبنية على النسيئة وبعد التفكيك بين هذه الصورة وبين ما إذا كان التعاطي من جانبين بالالتزام بدخل الاعطاء في تحقق القبول في الثاني وتحققه بالأخذ في الأول. (ص 205) النائيني (منية الطالب): لا يخفى، أنه بناء على ما أفاده من: (أن الايجاب والقبول يتحقق بدفع العين أولا من البائع وقبضها من المشتري وخروج ما يدفعه المشتري ثانيا