رأي جماعة من فقهائنا - أعلى الله كلمتهم - كالشيخ الطوسي وابن البراج وابن إدريس والفاضل الآبي، وظاهر المحقق الحلي في كتابيه، ويحيى بن سعيد في الجامع.
والعلامة الحلي في الارشاد والتبصرة، وولده فخر المحققين في الايضاح، وابن فهد الحلي في المهذب، والحر العاملي في البداية والفيض الكاشاني في المفاتيح، وظاهر الشيخ الأنصاري في المكاسب، والمامقاني، وظاهر الشيخ الوالد، والسيد الخوانساري.
والقول الثاني: أن النفي في المرة الثانية، وهو قول الشيخ المفيد وأبي الصلاح الحلبي، وسلار وابن حمزة الطوسي والسيد ابن زهرة، والصهرشتي والسيد الطباطبائي في الرياض، والشيخ محمد حسن في الجواهر ومن المعاصرين السيد الخميني والسيد السبزواري، والشيخ الأستاذ (1).
دليل القول الأول: هو اطلاق الدليل اللفظي، وهو حجة ما لم يرد له مقيد.
دليل القول الثاني: 1 - ذهاب جمع من أعاظم القدماء إلى ذلك.
2 - الأصل - البراءة من وجوب النفي عليه بأول مرة -.
3 - الاجماع.
4 - الاحتياط في الحدود.
فيتقيد الاطلاق اللفظي، بالاجماع، هذا إذا قلنا بأن دليل الحكم هو الدليل اللفظي - الرواية - وأما لو قلنا بأن دليله هو الاجماع لضعف مستند الدليل اللفظي، فالقدر المتيقن منه هو المرة الثانية.