أكثر كتبه، والطباطبائي، والشيخ الوالد، والسيد الخميني، والسيد الخوانساري، والسيد السبزواري.
وممن تردد فيه أو نفاه صريحا أو اكتفى بنقل الأقوال فيه، جمع منهم:
المحقق الحلي في المختصر والشرائع، والعلامة الحلي في المختلف والفاضل الآبي والشهيدان في اللمعة والروضة، والأردبيلي في المجمع، والحر العاملي في البداية، والفيض الكاشاني في المفاتيح، والمجلسي الأول في (الفقه) والمامقاني والسيد الخوئي، كما يظهر من الفاضل الهندي ذلك.
أقول: قيام الشهرة والاجماع في المقام، يكفي في حصول الظن الاجتهادي وما ورد عن ابن عباس فعلى فرض صحة السند، وإمكان الاحتجاج به كمصدر من مصادر التشريع، لعل البدعة هي التشهير والحلق بالنسبة إلى من تنقم السلطة عليه ولا ذنب له سوى نقمة الظالمين عليه، إضافة إلى ما روي من المعارض (1).
هذا وفيما يلي نماذج من آراء كلا الطرفين.
القائلون بالحلق والتشهير:
1 - ابن فهد: " الشهرة تجب في ثلاث مواضع: أ - في القيادة... ب - في شهادة التزوير... ج - وفي القذف بعد استيفاء الحد... " (2).
2 - السيد الطباطبائي: " وليس فيها ما قيل من أنه يحلق مع ذلك رأسه ويشهر في البلد لكنه مشهور بين الأصحاب مدعى - عليه في الانتصار والغنية -