8 - وقال السيد الخوانساري: " ولو كان العبد المقتول ملكا للقاتل، فيترتب التعزير. " (1).
9 - وقال السيد الخوئي: " لو قتل المولى عبده متعمدا، فإن كان غير معروف، بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة، وحبس، وأخذت منه قيمته، يتصدق بها، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين. " (2).
أقول: وفتواه رضوان الله عليه بمقتضى الجمع بين صحيحة يونس التي فيها " ضرب ضربا شديدا " (3) ومعتبرة السكوني التي فيها: " فضربه مائة نكالا وحبسه " (4) وتضعيف ما ورد عن مسمع بن عبد الملك التي فيها: " حبسه سنة " (5). وذلك بسهل بن زياد، وابن شمون، والأصم. وقد ضعف هذا الطريق:
المحقق الحلي والعلامة، وابن فهد - في المقتصر (6) - هذا وقد توسعنا في الموضوع في كتابنا موارد السجن فراجع (7).