فلا يقتل - وإن علا - بالأحفاد، سواء قربوا أم بعدوا، بل مقتضى إطلاق النص والفتوى، عدم الفرق بين المتكافئين في الإسلام والحرية ونحوهما. (1) أضف إلى ذلك: الشهرة العظيمة في المقام كما ادعاه السيد الخوئي في المباني.
هذا، وقد أفتى الكثير من فقهائنا بالشمول وعدم الاقتصاص منه. وإن تردد البعض، كالمحقق الحلي في المختصر النافع.
آراء فقهائنا:
1 - الشيخ الطوسي: " وإذا قتله جده فلا قود أيضا، وكذلك كل جد وإن علا... " (2).
2 - العلامة الحلي: " لا يقتل الأب وإن علا بالولد وإن نزل. " (3).
3 - الشهيد الثاني: " وكذا الأجداد لا يقتلون بالأحفاد، سواء قربوا أم بعدوا، وسواء كانوا من قبل الأب أم من قبل الأم، لوجود المقتضي في الجميع، ويحتمل اختصاص الحكم بالأبوين، لأنه المتيقن في مخالفة عموم الآية، لأن الجد ليس أبا حقيقة. " (4).
4 - السيد الطباطبائي: " وفي قتل الجد للأب بولد الولد تردد، ينشأ من أنه هل هو حقيقة أو مجاز؟ فإن قلنا بالأول، لم يقتل به. والمشهور الأول،...