آراء فقهائنا:
1 - قال ابن إدريس: " أن لا يكون القاتل والد المقتول... إلا في موضع واحد، وهو الموضع الذي يتحتم القتل عليه لأجل المحاربة، فيقتل بقتل ولده لأجل المحاربة، الحتم لا لأجل الإستقادة. بدليل أن ولي من قتله المحارب لو عفا لوجب على السلطان قتله حد المحاربة. " (1).
2 - وقال أيضا: " لو قتل والد ولده في المحاربة... يتحتم عليه القتل، وليس للإمام نفيه ها هنا دون قتله. " (2).
3 - وقال العلامة الحلي: " ولو كان المحاربون جماعة وفيهم والد، سقط القتل قصاصا خاصة عن الأب، ولم يسقط القتل في حق الباقين. " (3).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - قال الجزيري: " الحنفية والحنابلة - إن المحارب إذا كان في المحاربة من لا يكافئه في الدين كالكافر والعبد والولد وعبد نفسه، فقتله في حالة الإغارة، وقطع الطريق، فلا يقتل به بعد القبض عليه، بل تجب الدية لأولياء الدم، أو قيمة العبد، لأن القصاص سقط عنه.
المالكية والشافعية في إحدى روايتهم - قالوا: إن المحارب يقتل إذا قتل من لا