إجماعي، والمشهور إلحاق الأجداد في ذلك بالأب، وفيه إشكال.
وعلى أنه يعزر، وقد ذكره الأصحاب. وعلى أنه ينفى من البلد، ولم أر في كلامهم إلا ما نقلناه سابقا من الجامع. ويمكن حمله على الحبس، وإن كان بعيدا، أو التخيير بينه، وبين الحبس - في العبد - جمعا. " (1).
3 - الشيخ محمد حسن النجفي: " فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه - ولكن عليه الكفارة لعموم الأدلة، بل كفارة الجمع والدية لمن يرثه - والتعزير بما يراه الحاكم، ولكن في خبر جابر: " وينفى عن مسقط رأسه " ولعله محمول على أن ذلك بعض أفراد ما يراه الحاكم. " (2).
4 - السيد الخوئي: " أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، فإنه لا يقتل بقتل ابنه، وعليه الدية، ويعزر، وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟ وجهان لا يبعد الشمول. ثم قال في الهامش: لما تقدم من ثبوت التعزير لكل معصية كبيرة، حسبما يراه الحاكم الشرعي، ويؤيد ذلك رواية جابر... وينفى عن مسقط رأسه... " (3) 5 - الشيخ الوالد: " أن لا يكون القاتل أبا. فلا يقتل الأب بالولد، فلو كان الأب قاتلا لابنه لا يقتل الأب لابنه قصاصا، بلا خلاف في المسألة، بل عليه الإجماع. والأصل فيه الرواية التي ذكرها العامة والخاصة... ويعزر الأب على فعله المحرم، ويضرب ضربا كما في الخبر، وينفى الأب القاتل عن مسقط رأسه " (4).
6 - السيد الخوانساري: " أما عدم قتل الأب بقتل ولده، فلا خلاف فيه ظاهرا. وتدل عليه النصوص الصحيحة... وأما التعزير فهو المعروف في المعاصي