الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
إلى الله، قال: فإني تائب إلى الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم تب عليه).
باب القول في السارق يقطع ثم يعود قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا سرق السارق عشرة دراهم أو قيمتها قطعت يده اليمنى من الكوع فإن عاد فسرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم والساق وهو من الكعب فإن عاد ثالثة فسرق رأينا أن يحبس عن المسلمين ويلزم الحبس، ولا تقطع يده الباقية ولا رجله، لان في قطعهما اهلاك نفسه وذهاب فرائضه من طهوره وصلواته لأنه لا صلاة إلا بطهور مع ما في ذلك من المثل.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المثل بالبهايم فكيف بالناس لأنه إذا قطعت قوائمه ويداه بقي مطروحا لا يتنظف من قذره ولا يستطيع الحركة لحاجته، والحبس فقد يكف من كلبه ويجري مجرى تهلكته، والله سبحانه رحيم ببريته.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل من أين تقطع يد السارق فقال: من الكوع وقال يقطع في عشرة دراهم أو ما كانت قيمته من المتاع إذا سرق من حرزه.
باب القول فيمن أقر بالسرقة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أقر السارق عند الإمام مرتين بالسرقة وجب على الإمام أن يسأله عن السرقة ما هي؟ وكم هي؟ وكيف هي؟ ومن أين سرقها؟ فإذا أثبت له السرقة ومعناها وكيف هي وأعلمه أنه سرقها من حرز، سأل عن عقله، فإذا صح له عقله مع ما قد صح عنده من إقراره بسرقته قطع يده من كوعه، فإن كان في كلامه وشرحه وإقراره شئ يدرأ، به الحد درأه عنه وضمنه ما أقربه سرقته، ورد ذلك على من سرقة من منزله.
قال: وإن أقر فل ا قربت السكين من يده جحد وأكذب نفسه فيما كان أقر
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست