5 - العلامة الحلي: " لا يقتل الأب بولده. بل يجب على الأب الدية لورثة الولد، غيره، ويعزر، ويجب عليه كفارة الجمع. " (1).
6 - الشهيدان: " ويعزر الوالد بقتل الولد، ويكفر، ويجب الدية لغيره من الورثة. " (2).
7 - الشيخ البهائي: " أن لا يكون القاتل أبا أو جدا للمقتول، فإن كان كذلك، فلا يقتص منه بل يعزر ويجب عليه الكفارة والدية. " (3).
8 - السيد الطباطبائي: " أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، فلو قتل الوالد ولده، لم يقتل به مطلقا بلا خلاف أجده، بل عليه اجماعنا في كلام جماعة، وهو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة. وعليه الدية والكفارة... والتعزير لذلك.
وللنص... مع أن ذلك - أي التعزير - مقتضى كل محرم لم يجد فيه حد. " (4).
9 - المامقاني: " فلو قتل والد ولده، لم يقتل به، نعم عليه الكفارة، والدية والتعزير، وفي حكمه الجد للأب. ويقتل الولد بأبيه وأمه. " (5).