بالضرب والحبس والتوبيخ من غير قطع، ولا جرح... " (1).
قد يقال: بجواز أمثال ذلك من باب النهي عن المنكر كما ذهب إليه المرتضى - على ما في الروضة (2) - والعلامة في الارشاد (3) - مع إذن الإمام، فتأمل. بل في كثير من كتبه - على ما في الروضة أيضا - لعموم الأوامر واطلاقها، لكن مع ذلك:
فشرط التدرج إلى الجرح هو عدم تأثير غيره من المراتب، مع أن ضبيعا كان يرتدع عن فعله بمجرد اظهار الكراهة، والاعراض عنه، ثم القول اللين، ثم الغليظ، ولا حاجة إلى الضرب، ثم الادماء، ثم النفي....
ثانيا: لم يثبت كون سؤال ضبيع، عن تعنت، بل لعله كان تعلما وتفقها وطلبا لفهم تفسير الآيات الشريفة.
ثالثا: هب أنه كان للتعنت، لكن هل يسمح الشرع بهذا النحو من المؤاخذة - ثلاثمائة جلدة، ادماء رأسه، وتغريبه، والنهي عن مجالسته، وايوائه، واذلاله بين عشيرته، إلى آخر حياته -؟!
وهل كانت هذه سيرة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) وأهل البيت (عليهم السلام) مع المسلمين سيما مع من كان سيد القوم وكريمهم (4).
رابعا: إذا ثبت منه التعنت، وثبت أن التعنت ايذاء للناس، فحكمه التعزير،