كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٢
(و) يستحب (البدأة) في الغسل (بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر) كما في النهاية (1) والمبسوط (2) وكتب ابني سعيد (3)، لخبر الكاهلي (4)، وإطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر الفضل: يبدأ بميامنه (5). وفي المعتبر: إنه مذهب فقهائنا أجمع (6)، وفي التذكرة: قاله علماؤنا (7).
(و) يستحب (تثليث كل غسلة في كل عضو) وفاقا للمشهور، لخبري يونس (8) والكاهلي (9)، والاجماع على ما في المعتبر (10) والتذكرة (11) والذكرى (12).
(و) يستحب (مسح بطنه) برفق (في) الغسلتين (الأولتين) التي بالسدر والتي بالكافور إن وجدا قبلهما، حذرا من خروج شئ بعد الغسل، لخبر الكاهلي (13) وغيره (14)، وفي المعتبر: الاجماع عليه (15).
(إلا الحامل) فيكره فيها، كما هو نص الوسيلة (16) والجامع (17) والمنتهى (18)، حذرا من الاجهاض، ولخبر أم أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
إذا توفيت المرأة فإن أرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها ولتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، وإن كانت حبلى فلا تحركيها (19).

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٦.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٧٨.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٥٢، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٢ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٣ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٩.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٢٧٣.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ السطر الأخير.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٢ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
(١٠) المعتبر: ج ١ ص ٢٧٣.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س ٤٢.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ٤٦ س ٤.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٢ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.
(١٥) المعتبر: ج ١ ص ٢٧٣.
(١٦) الوسيلة: ص ٦٥.
(١٧) الجامع للشرائع: ص ٥١.
(١٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٠ س ٣.
(١٩) التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ ح 48.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست