الروايات:
1 - الفقيه: " روى سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي:؟
فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. " (1).
2 - وفيه: " روى ابن محبوب عن عبد الله بن بكير عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، إن زنت جارية لي أحدها؟ قال: نعم وليكن ذلك في سر فإني أخاف عليك من السلطان. " (2)، أقول: لعل مفاده الاستيذان من الإمام وإذنه (عليه السلام).
3 - قرب الإسناد: " عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل هل يصلح أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة. " (3).
آراء فقهائنا:
1 - الشيخ المفيد: " فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله، وهم أئمة الهدى من آل محمد (صلى الله عليه وآله) ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان، فمن تمكن من إقامتها على ولده، وعبده، ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك