فإن رأى إبداله فله ذلك، وهو كما ترى.
هذا: وعن جمع من السنة، ولعله مذهب الأحناف أن المراد بالتغريب: سجن الجاني في بلد الجناية (1).
وقد يقال: إنه ورد في مسند زيد ما يؤيد كفاية الحبس، إذ صرح فيه: " حكم البكر هو الحبس سنة. " (2) ولكن تعارضه النصوص الكثيرة - بما فيها من الصحاح - إضافة إلى وجود اختلاف النقل لهذا النص. فتأمل.
وقد يقال: بأن المراد بالنفي هو الحبس، كما ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي (3)، وابن زهرة (4)، وعلاء الدين الحلبي (5) - في آية النفي - وسيأتي البحث فيه.
هذا: ولكن يمكن أن يقال: إن المعارضة، إنما هي فيما لو كانت هناك ضرورة أو إجماع على عدم وجوب كليهما، وإلا فيجمع بينهما بالقول بأن الواجب كلاهما.
لكن الذي يهون الخطب هو ضعف سند المعارض.
ونكتفي في المقام بكلام الشوكاني - من المذاهب الأخرى -.
قال الشوكاني: " ظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن التغريب هو نفي الزاني عن محله سنة... والتغريب يصدق بما يطلق عليه اسم الغربة شرعا فلا بد من اخراج الزاني عن المحل الذي لا يصدق عليه اسم الغربة... وحكى في البحر عن علي وزيد بن علي والصادق والناصر في أحد قوله: أن التغريب هو حبس سنة.