والترمذي حيث قال: " باب ما جاء في النفي: وقد صح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) النفي، رواه أبو هريرة، وزيد بن خالد، وعبادة بن الصامت، وغيرهم، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) منهم:
أبو بكر، وعمر، وعلي (عليه السلام) وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وأبو ذر، وغيرهم. وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي وأحمد، وإسحاق... " (1).
وأما الإجماع: فقد ادعي - الإجماع - أو عدم الخلاف، أو: الاتفاق على النفي - اجمالا، في بعض الموارد - كنفي الزاني غير المحصن، أو المحارب.
ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى الإجماع لأن حجيته إنما هو لكشفه عن رأي المعصوم، فإذا كان المنكشف عندنا قطعيا فلا حاجة إلى الكاشف عنه.
وأما العقل: فهو يحكم بالحفاظ على أمن البلاد وأهلها، ودفع شر الظالمين والمفسدين عنها بكل طريق ممكن.
والنفي، وإن كان منافيا لحرية بعض الناس وتسلطهم على أنفسهم، غير أن بقاء هذا البعض حرا يوجب تهديد أمن المجتمع وسلامته وحريته، فتقدم هنا المصلحة العامة على مصلحة الفرد، أو أن العقل - على الأقل - لا يمنع من تغريبه، وإن لم يحكم بتغريبه بالخصوص (2).