روى الحر العاملي: " عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه، عن أمير المؤمنين في حديث الناسخ والمنسوخ قال: فكان من شريعتهم في الجاهلية، أن المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم بأودها (1) حتى يأتيها الموت، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه ولم يكونوا يعرفون غير هذا. قال الله تعالى في أول الإسلام: * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا z واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما) * (2).
فلما كثر المسلمون وقوي الإسلام واستوحشوا أمور الجاهلية، أنزل الله تعالى: * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...) * (3) فنسخت هذه، آية الحبس والأذى. " (4).
أقول روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: * (فآذوهما) * هو التعيير باللسان والضرب بالنعال (5).