3 - وقال العلامة الحلي: " التعزير يكون بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو بما يراه الإمام، وليس فيه قطع شئ منه، ولا جرحه ولا أخذ ماله. والتعزير فيما يسوغ فيه التعزير واجب، ولا يجب ضمانه لو تلف بالتعزير السايغ. " (1) 4 - وقال أيضا: " التعزير يجب في كل جناية. لا حد فيها... وهو يكون:
بالضرب والحبس والتوبيخ من غير قطع ولا جرح ولا أخذ مال، والتعزير واجب فيما يشرع فيه التعزير، ولا ضمان لمن مات به. " (2).
5 - وقال في القواعد: " ثم ينظر - أي القاضي - أول جلوسه في المحبوسين، فيطلق كل من حبس بظلم أو تعزير. " (3).
6 - وقال في التذكرة: " فيمن أسلم على ثمان زوجات - فإن اختار أربعا، وإلا حبسه الحاكم تعزيرا عليه في ترك الواجب. " (4).
7 - وقال ابن فهد: " التعزير موكول إلى نظر الإمام... وهو يكون بالضرب وبالحبس وبالتوبيخ من غير جرح ولا قطع ولا تخسير. " (5).
وقال أيضا: " والمعتمد اختصاص كل عقوبة بما عينت له شرعا ومع فقده يرجع إلى تأديب الإمام له بما يراه من تعزير أو حبس أو غيره " (6).
8 - وقال المجلسي الأول: " وهذا - أي الحبس - أيضا أحد أنواع التعزير. " (7).
9 - وقال الشيخ محمد حسن النجفي - في مسألة من أزال شعر رأس المرأة -: