" ولعل ما فيه من الحبس والضرب على الوجه المزبور، محمول على ضرب من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم. " (1).
10 - وقال أيضا: " نعم قد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز حبس الحاكم. " (2).
11 - وقال أيضا: " كما أن ما عن المقنعة، والنهاية، والسرائر، والوسيلة، والتحرير، من شهر المحتال ليحذر منه الناس، محمول على ما إذا رأى الحاكم ذلك، لمصلحة. " (3).
12 - وقال أيضا في نفي واطئ البهيمة: " والنفي المذكور في موثق سماعة محمول على ما إذا رآه الحاكم في التعزير. " (4).
13 - وقال السيد جواد العاملي في عقوبة الواجد للدين: " وفي نقل آخر:
وحبسه بدل عقوبته، ولا تفاوت، إذ العقوبة بعض أنواعها الحبس. " (5).
14 - وقال الفيض: " والتعزير موكول إلى رأي الإمام (عليه السلام) يقيمه في كل موضع، بما يراه المصلحة فيه. " (6).
15 - وقال أيضا في نفي علي (عليه السلام) رجلين من الكوفة: " لعل الغرض من النفي، الإذلال والصغار. " (7).