وظاهره غير مراد إذ ليس أحدهما الآخر فالمقصود به غير ظاهره، ويحتمل أن يرادهما شئ واحد في الشرف، أو المودة، أو الصحبة والنصرة، ومع الاحتمال يسقط الاحتجاج به، وأما خبر الأصحاب فأصله واحد وهو نادر فلا يخصص به عموم القرآن.
الخامسة: قال علماؤنا إذا منع الهاشميون من الخمس، حلت لهم الصدقة وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي، وأطبق الباقون على المنع، لأنهم منعوا تشريفا " وتعظيما " ودفعا " عن تناول الأوساخ والمعنى موجود مع المنع.
ولنا أن المنع إنما هو لاستغنائهم بأوفر المالين، فمع تعذره يحل لهم الآخر، ويؤيد ذلك ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمة) (1).
قال الشيخ في التهذيب: هذا لم يروه إلا أبو خديجة، ويحتمل أن يكون أراد حال الضرورة، واستثناء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لأنه لم يبلغ حالهم الضرورة إلى أكل الزكوات وغيرهم قد يضطر، وقد سلف البحث في مواليهم وإن الزكاة تحل لهم.
وأما زوجات النبي صلى الله عليه وآله فقد قال بعض الجمهور يحرم عليهن لأن عايشة ردت سفرة من الصدقة وقالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. ولنا التمسك بعموم الآية ومنع الخبر فإنه لم يثبت ولو ثبت لكان نادرا " لا يخص به العموم المقطوع به.
القول في اللواحق، وهي تشتمل مسائل:
الأولى: يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها، ولو لم يطلبها جاز للمالك الانفراد بإخراجها سواء كانت ظاهرة أو باطنة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز تفريق الظاهرة إلا إلى الإمام عليه السلام وللشافعي قولان أحدهما كما قال لقوله تعالى (خذ من أموالهم