عليه السلام وطلحة وإن كان ضعيفا " فالرواية مقبولة بين الأصحاب، وقد روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة) (١) ولو قيل بالتخيير كان حسنا "، وإنما قلنا بالخطبتين لتشبيه الاستسقاء بالعيد.
مسألة: يبالغ في الدعاء والاستغفار، ويعاودون إن تأخرت الإجابة، أما تأكيد الاستغفار فلقوله تعالى ﴿استغفروا ربكم إنه كان غفارا " * يرسل السماء عليكم مدرارا "﴾ (2) وأما معاودة السؤال فعليه اتفاق الأصحاب، وبه قال مالك، والشافعي ومنع إسحاق (لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج إلا مرة) (3).
لنا: قوله عليه السلام (إن الله يجب الملحين في الدعاء) ولأن سبب ابتداء الصلاة باق فيبقى الاستحباب، وكون النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج إلا مرة فلاستغنائه بالمرة عن المعاودة، ولو سقوا بعد التأهب لم يخرجوا، وكذا لو سقوا قبل الصلاة لحصول الغرض بالصلاة، نعم يستحب صلاة الشكر.
ومنها نافلة شهر رمضان: والكلام في استحبابها وكميتها وكيفية إيقاعها أما استحبابها فقد اختاره الأكثر، وقال بعض أصحاب الحديث منا: لم يشرع لرمضان زيادة نافلة عن غيره، واحتجاجهم من المعقول بأن الأصل عدم التشريع ولن يوجد ما ينافيه، فتعين العمل به، ومن المنقول بما رواه الجمهور عن عايشة قالت: (ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة منها الوتر) (4).
وما رواه الأصحاب عن محمد بن مسلم قال: (سمعت إبراهيم بن هاشم يقول هذا شهر رمضان فرض الله صيامه وسن رسول الله صلى الله عليه وآله قيامه فذكرت ذلك