فثم وجه الله) (١) وقوله عليه السلام (إن كان الخوف أشد فصلوا مستقبليها ومستدبريها) (٢) ورخص في النافلة.
مسألة القبلة هي الكعبة مع الإمكان، وإلا جهتها وهو قول علم الهدى في المصباح والجمل، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف: الكعبة قبلة أهل المسجد، وقبلة أهل الحرم، والحرم قبلة من كان خارجا " عنه. وقال بعض الشافعية:
القبلة عين الكعبة على التقديرات لما رواه أسامة بن زيد (أن النبي صلى الله عليه وآله صلى قبل الكعبة وقال: هذه القبلة) (٣). لنا إجماع العلماء على وجوب استقبالها لمن هو مشاهد لها، وخبر أسامة الذي رويناه.
ومن طريق الأصحاب ما روي عن أحدهم (أن بني عبد الأشهل أتوا وهم في الصلاة وقد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل إن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء إلى مكان الرجال والرجال إلى مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى القبلتين فلذلك سمي مسجد القبلتين) (٤).
وأما أن الاستقبال إلى الجهة لمن بعد، وجهل عين الكعبة، فلقوله تعالى ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (5) ولأن تكليف إصابة العين يستلزم إبطال صلاة النصف المتطاول في السمت المستقيم، وإبطال صلاة العراقي، والخراساني لبعد ما بينهما وقبلتهما واحدة، إذ لا يمكن كل واحد منهما محاذاة عين الكعبة.
واحتج الشيخ لقوله بإجماع الفرقة، وبأن المحذور في استقبال عين الكعبة