فرع قال الشيخ (ره): العلس، كالحنطة والسلت كالشعير، وقد قال بعض أهل اللغة:
العلس، نوع من الحنطة والسلت نوع من الشعير، وعندي في ذلك توقف.
مسألة: وفي زكاة أموال التجارة قولان: أحدهما الوجوب، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد لما روي عن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، (1) ولأن عمرا أمر بها ولم يخالفه أحد من الصحابة، فكان إجماعا. والثانية الاستحباب، وبه قال الشيخ (ره) في النهاية والجمل وأكثر الأصحاب، وقال داود ومالك: لا زكاة فيها، لكن مالك يقول: إذا قبض ثمنها زكاها لعام واحد لقوله عليه السلام (عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق). (2) لنا الوجوب منفي بالأصل السليم عن المعارض لأنه تسلط على مال المسلم، وهو منفي بقوله عليه السلام: (لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه) (3) وقوله عليه السلام:
(ليس في الجبهة، ولا في النخة، ولا في الكسعة صدقة) وإذا سقط الزكاة عن هذه مطلقا "، لم يجب في غيرها لأنه فضل.
ويؤيد ذلك ما رواه زرارة قال: (كنت قاعدا " عند أبي جعفر عليه السلام فقال: يا زرارة أن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعلم به ويتجر، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: ما اتجر به أو دير وعمل به، فلا زكاة فيه، وإنما الزكاة فيه إذا كان ركازا " أو كنزا " موضوعا " فإذا